ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنه
لا خلاف فيه ( 1 ) ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الاجماع
عليه ( 2 ) ، لصحيحة الحذاء المتقدمة ( 3 ) ، وفي دلالتها على الحرمة نظر .
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم ( 4 ) ، وفي
النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز .
نعم ، عبر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن
التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه . فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالكراهة
أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفارة .
ومنها : الطيب وشم الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقه ، إلا أن عدم
ثبوت الاجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه - إلا عن الخلاف ( 5 ) -
ومخالفة المبسوط ( 6 ) .
ومنها : المماراة - وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لاظهار
الغلبة - وهي في نفسها محرمة ، وأما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها
كسابقها .
ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيوية الغير الضرورية والصنائع .
ظاهر المنتهى المنع منها ( 7 ) ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،
هامش
( 1 ) الحدائق : 13 : 493 .
( 2 ) المدارك 6 : 344 ، الإنتصار : 74 ، الذخيرة : 542 .
( 3 ) في ص : 524 .
( 4 ) المبسوط 1 : 293 ، السرائر : 98 ، اللمعة والروضة 2 : 157 .
( 5 ) الخلاف 2 : 240 .
( 6 ) المبسوط 1 : 293 .
( 7 ) المنتهى 2 : 639 .