والحق بالجماع : الاستمناء بأي نحو كان ، وفي الخلاف الاجماع
عليه ( 1 ) . ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيما مع تحريمه بنفسه إن لم
يكن مع حلاله . . وإن أريد من حيث الافساد والكفارة فمشكل ، بل الأجود
العدم .
ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ،
بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتفاق عليه ( 2 ) ،
وتدل عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك .
وظاهر الأصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا
بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها ( 3 ) .
وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة ( 4 ) . ولا وجه له .
وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :
الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس ( 5 )
وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير
بما فيه .
والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والارشاد
والتلخيص والتبصرة ( 6 ) ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 238 .
( 2 ) التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 ، فقه القرآن : 196 ، المدارك 6 : 343 .
( 3 ) كالعلامة في التحرير 1 : 88 ، وصاحب المدارك 6 : 343 ، وصاحب الحدائق 13 : 491 .
( 4 ) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف : 253 .
( 5 ) الخلاف 2 : 229 ، المعتبر 2 : 740 ، المنتهى 2 : 639 ، التذكرة 1 : 294 ، التحرير 1 :
88 ، الدروس 1 : 300 .
( 6 ) الوسيلة : 154 ، المختلف : 253 ، الشرائع 1 : 219 ، المختصر : 74 ، القواعد
1 : 71 ، الإرشاد 1 : 306 ، تبصرة المتعلمين : 58 .