والحذاء : ( المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ،
ولا يشتري ، ولا يبيع ) قال : ( ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع
بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام
يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ) ( 1 ) .
وابن سنان : ( ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى
الجمعة أو جنازة أو غائط ) ( 2 ) .
وموثقته ، وفيها : ( ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ) ( 3 ) .
وصحيحة داود : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على
نفسي ؟ فقال : ( لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت
ظلال حتى تعود إلى مجلسك ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
مقتضى الأصل وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق
المسجد - كما هو محتمل كلام العماني ( 5 ) - ولكن انعقد الاجماع وصرحت
الأخبار بالتقييد والتعيين .
نعم ، وقع الخلاف في المعين :
فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيدين والديلمي والقاضي والحلي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 177 / 4 ، الفقيه 2 : 121 / 527 ، التهذيب 4 : 288 / 872 ،
الإستبصار 2 : 129 / 420 ، الوسائل 10 : 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 178 / 1 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 وفيه : ليس
للمعتكف . . .
( 3 ) التهذيب 4 : 293 / 891 ، الإستبصار 2 : 128 / 416 ، الوسائل 10 : 550 كتاب
الاعتكاف ب 7 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 178 / 2 ، الفقيه 2 : 122 / 528 ، التهذيب 4 : 287 / 870 ،
الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 251 .