التعبير ، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلا الأصحاب ( 1 ) .
حجة الأولين : الاجماعات المنقولة .
وقاعدة توقيفية العبادة ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن .
وصحيحة عمر بن يزيد : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه
إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة
ومسجد المدينة ومسجد مكة ) ( 2 ) .
وفي الفقيه بعدها : وقد روي في مسجد المدائن ( 3 ) ، بحمل إمام العدل
على إمام الأصل .
والرضوي : ( وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه
المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا بمسجد جمع فيه إمام )
الخبر ( 4 ) .
ودليل النافين : الروايات المستفيضة ، كالصحيحة المتقدمة بتعميم
الإمام .
وصحيحة داود : ( لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد جامع ) الحديث ( 5 ) ، ونحوها موثقة الكناني ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 732 .
( 2 ) الكافي 4 : 176 / 1 ، الفقيه 2 : 120 / 519 ، التهذيب 4 : 290 / 882 ،
الإستبصار 2 : 126 / 409 ، الوسائل 10 : 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8 .
( 3 ) الفقيه 2 : 120 / 520 ، الوسائل 10 : 540 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 9 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 562 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 176 / 2 ، التهذيب 4 : 290 / 884 ، الإستبصار 2 : 126 / 411 ،
الفقيه 2 : 120 / 521 ، الوسائل 10 : 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10 .
( 6 ) التهذيب 4 : 291 / 885 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 5 .