والحلبي وابن حمزة والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم ( 1 )
بل الأكثر - كما صرح به جماعة ( 2 ) - بل بالاجماع - كما عن الانتصار والخلاف
والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان ( 3 ) - : أنه أحد المساجد الخمسة : مسجد
الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن - كالأول -
أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع - كالثاني ( 4 ) - أو غير الخامس ، كالبواقي .
وضابطهم : الاختصاص بما صلى فيه النبي أو أحد الأئمة : الجمعة .
وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين ( 5 ) وجماعة من
محققي متأخري المتأخرين ( 6 ) ومحتمل العماني ( 7 ) وظاهر الكافي ( 8 ) : أنه
المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في
هامش
( 1 ) المقنع : 66 ، الفقيه 2 : 120 / 519 ، الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، السيد
المرتضى في الإنتصار : 72 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ،
الديلمي في المراسم : 99 ، القاضي في المهذب 1 : 204 ، الحلي في السرائر 1 :
421 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، ابن حمزة في الوسيلة : 153 ، القواعد
1 : 70 ، الإرشاد 1 : 305 ، التحرير 1 : 87 ، المنتهى 2 : 632 ، التنقيح 1 :
402 ، وانظر الحدائق 13 : 463 .
( 2 ) كما في المنتهى 2 : 632 ، والتنقيح 1 : 401 ، والدروس 1 : 298 .
( 3 ) الإنتصار : 72 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، السرائر 1 :
421 ، التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 .
( 4 ) الموجود في الفقيه 2 : 120 / 4 و 5 : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ،
إلا أنه حكى في المختلف : 251 عن علي بن بابويه أنه قال : لا يجوز الاعتكاف إلا
في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، الشرائع 1 : 216 ، النافع : 73 ،
الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 150 .
( 6 ) كالسبزواري في الذخيرة : 539 ، وصاحب كشف الغطاء : 335 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 251 .
( 8 ) الكافي 4 : 176 .