ذلك ) ( 1 ) ، ومثلها صحيحة محمد ( 2 ) .
ورواية سليمان : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام
خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه
كله ؟ فقال : ( بل يبني على ما كان صام ) ثم قال : ( هذا مما غلب الله
عز وجل عليه ، وليس على ما غلب الله عز وجل شئ ) ( 3 ) .
ولا تضر معارضتها مع الأخبار الفارقة بين صيام شهر وشئ من
الثاني وصيام الأقل - فيبنى على الأول دون الثاني - كصحيحة جميل وابن
حمران في المرض ( 4 ) ، ورواية أبي بصير فيه وفي مطلق الافطار ( 5 ) ،
وصحيحة الحلبي في من عرض له شئ وأفطر ( 6 ) ، والأخبار الفارقة بين
صيام خمسة عشر يوما والأقل مع نذر صوم شهر وعروض أمر - فيبنى على
الأول دون الثاني - كرواية موسى بن بكر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 284 / 859 ، الإستبصار 2 : 124 / 402 ، الوسائل 10 : 374
أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 4 : 284 / 860 ، الإستبصار 2 : 124 / 403 ، الوسائل 10 : 374
أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 11 .
( 3 ) التهذيب 4 : 284 / 858 ، الإستبصار 2 : 124 / 401 ، الوسائل 10 : 374
أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 12 .
( 4 ) الكافي 4 : 138 / 1 ، التهذيب 4 : 284 / 861 ، الإستبصار 2 : 124 / 404 ،
الوسائل 10 : 371 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 139 / 7 ، التهذيب 4 : 285 / 862 ، الإستبصار 2 : 125 / 405 ،
الوسائل 10 : 372 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 6 .
( 6 ) الكافي 4 : 138 / 2 ، التهذيب 4 : 283 / 856 ، الوسائل 10 : 373 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 9 .
( 7 ) التهذيب 4 : 285 / 863 ، الوسائل 10 : 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5
ح 1 .