الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع
النص .
ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ،
كما نقله فخر المحققين ( 1 ) وعميد الدين ، وأما مع الضمير - كما في الكتب
الحديث - فلا .
وصدق امرأته على الأولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها
الامرأة ، فإن صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت .
وأولوية ثبوت الكفارة في الثانية - لعظم الذنب - ممنوعة ، لعدم ثبوت
العلة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ،
كما في قتل الخطأ والعمد .
المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفارة الصوم مؤمنة ،
على الحق المشهور بين الأصحاب .
لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا
مشركا ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) .
وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي - الذي هو ممن
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - : ( من أفطر يوما من شهر
رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ) ( 3 ) .
المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الاطعام ، ليتحقق ما نص
عليه الإمام من عدد الستين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستين لأقل منهم .
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 229 .
( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 310 ، التهذيب 8 : 218 / 872 ، الإستبصار 4 : 2 / 1 ، الوسائل
23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 519 .