المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر .
والمريض إذا برئ بعد الزوال .
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
والكافر إذا أسلم .
والصبي إذا بلغ .
والمجنون إذا أفاق .
وتدل على أكثرها روايات الزهري والرضوي ( 1 ) ويونس ( 2 ) وموثقة
سماعة ( 3 ) ، ولو لم تكن إلا فتوى الأصحاب لكفت .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 202 ، مستدرك الوسائل 7 : 391 أبواب من يصح منه الصوم
ب 16 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 132 / 9 ، التهذيب 4 : 254 / 752 ، الإستبصار 2 : 113 / 369 ،
الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 132 / 8 ، التهذيب 4 : 253 / 751 ، الإستبصار 2 : 113 / 368 ،
الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1 .