والمروي في ثواب الأعمال : ( إن صوم تاسع ذي الحجة كفارة تسعين
سنة ) ( 1 ) .
وبإزاء تلك الأخبار أخبار أخر مانعة أو دالة على عدم الرجحان ،
كصحيحة محمد : عن صوم يوم عرفة ، فقال : ( ما أصومه اليوم ، وهو يوم
دعاء ومسألة ) ( 2 ) .
وموثقة محمد بن قيس : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم يوم عرفة منذ
نزل صيام شهر رمضان ) ( 3 ) .
ورواية سدير : عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك ، إنهم
يزعمون أنه يعدل صوم سنة ، قال : ( كان أبي عليه السلام لا يصومه ) ، قلت : ولم
ذلك ؟ قال : ( إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، وأتخوف أن يضعفني من
الدعاء ، وأكره أن أصومه ، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى ، فليس
بيوم صوم ) ( 4 ) .
ورواية زرارة : ( لا تصم يوم عاشوراء ، ولا يوم عرفة بمكة ولا في
المدينة ولا في وطنك ولا في بعض الأمصار ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 52 / 232 ، الوسائل 10 : 466 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 10 ،
ولم نجده في ثواب الأعمال .
( 2 ) الكافي 4 : 145 / 1 ، الوسائل 10 : 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 298 / 902 ، الإستبصار 2 : 133 / 434 ، الوسائل 10 : 466
أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 2 : 53 / 235 ، التهذيب 4 : 299 / 903 ، الإستبصار 2 : 133 / 435 ،
علل الشرائع : 385 / 1 ، الوسائل 10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6 ،
بتفاوت يسير .
( 5 ) الكافي 4 : 146 / 3 ، التهذيب 4 : 300 / 909 ، الإستبصار 2 : 134 / 440 ،
الوسائل 10 : 462 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 6 .