من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ) ( 1 ) ، وغير
ذلك .
وفي ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض وسقوطه روايتان ( 2 ) ،
مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه ( 3 ) ، فيستحب القضاء وعليه
الفتوى .
ب : صرح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف
إلى الشتاء ، إما مطلقا أو مع المشقة ( 4 ) ، ودلت عليه النصوص المستفيضة
المقيدة بالمشقة والمطلقة ( 5 ) ، والظاهر أن المراد تأخيره بقضاء ما فات من
الصيف في الشتاء ، فإنه الظاهر من التأخير ، لا ترك الصيف والاقتصار على
الشتاء .
ج : إن عجز عن هذا الصوم أو اشتد عليه تصدق عن كل يوم بمد من
طعام أو بدرهم ، للنصوص المستفيضة ( 6 ) .
ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر بالاجماع ، كما عن الغنية
والمختلف والمنتهى والتذكرة ( 7 ) ، له ، وللأخبار العديدة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 : 142 / 8 ، التهذيب 4 : 233 / 685 ، الإستبصار 2 : 100 / 327 ،
الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 130 / 3 و 4 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3 و 4 .
( 3 ) كما في الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 .
( 4 ) كما في الشرائع 1 : 207 ، والمنتهى 2 : 609 ، والمدارك 6 : 261 والكفاية : 49 ،
والذخيرة : 518 ، والحدائق 13 : 353 ، والرياض 1 : 325 ، وغنائم الأيام : 492 .
( 5 ) انظر الوسائل 10 : 430 أبواب الصوم المندوب ب 9 .
( 6 ) الوسائل 10 : 433 أبواب الصوم المندوب ب 11 .
( 7 ) 206 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المختلف : 238 ، المنتهى 2 : 609 ، التذكرة
1 : 278 .
( 8 ) الوسائل 10 : 436 أبواب الصوم المندوب ب 12 .