وفي موثقة زرارة : أنه جميع ما جرت به السنة ( 1 ) ، إلى غير ذلك من
الأخبار المتكثرة ( 2 ) .
وما ذكر في تعيين الأيام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى .
وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين
أربعاءين ( 3 ) .
وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني ( 4 ) .
وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط ( 5 ) .
وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني
وخميس الثالث ( 6 ) .
والعمل على المشهور ، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من
بعده ، كما نطقت به الروايات .
فروع :
أ : من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه ، كما صرح به غير
واحد ( 7 ) ، ودلت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : ( لا يقضي شئ
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 93 / 9 ، الفقيه 2 : 51 / 220 ، ثواب الأعمال : 81 / 8 ، الوسائل
10 : 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6 .
( 2 ) أنظر الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7 .
( 3 ) التهذيب 4 : 303 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 238 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 238 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 189 .
( 7 ) انظر الشرائع 1 : 207 ، والمسالك 1 : 80 ، والكفاية : 49 ، والحدائق 13 :
351 .