فالأصل ينفيه ، وحسنة ابن سنان ( 1 ) ورواية الجعفري ( 2 ) تشعران بعدمه ، بل
تدلان ، حيث حصر التتابع في صيام ليس ذلك منها .
ج : صرح في الدروس والروضة بوجوب الامساك بقية اليوم لو أفطر
بعد الزوال ( 3 ) .
لقوله في صحيحة هشام المتقدمة : ( صام ذلك اليوم ) .
وفي خبر زرارة : ( لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ) ( 4 ) .
ولاستصحاب وجوب الامساك .
ويرد الأول - بعد الاغماض عن عدم دلالته على الوجوب - : بأن
الظاهر صوم بدل ذلك اليوم ، كما يومئ إليه صدر الخبر . ولأن هذا الامساك
ليس صوما حقيقة .
والثاني : بعدم دلالته على المساواة في جميع الأحكام .
والثالث : بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الأولي كما بيناه في
موضعه ، مضافا إلى أن الواجب أولا هو الصوم ، وحقيقة هذا الامساك مباينة
لحقيقة الصوم شرعا ، فلا يتحقق للاستصحاب معنى ، ولذا ذهب ابن فهد
إلى عدم الوجوب ( 5 ) ، وتبعه بعض أجلة المتأخرين ( 6 ) ، وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 120 / 3 ، التهذيب 4 : 274 / 829 ، الإستبصار 2 : 117 / 381 ،
الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 120 / 1 ، الفقيه 2 : 95 / 428 ، التهذيب 4 : 274 / 830 ، الإستبصار
2 : 117 / 382 ، الوسائل 10 : 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8 .
( 3 ) الدروس 1 : 290 ، الروضة 2 : 119 .
( 4 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الإستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348
أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .
( 5 ) نقله عنه في غنائم الأيام : 480 .
( 6 ) كما في غنائم الأيام : 480 .