ظاهر إلا من العماني كما قيل ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف والسرائر
والمنتهى والتذكرة ( 2 ) .
لمرسلة ابن بكير ، وفيها : ( فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم
صح بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه
قد صح فلم يقض ووجب عليه ) ( 3 ) .
والرضوي : ( وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه
أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في السفر ) ( 4 ) ، وضعفهما - لو كان - بما ذكر ينجبر .
وتدل عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حماد :
الأولى : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه
أولى الناس بميراثه ) ، قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : ( لا ، إلا الرجال ) ( 5 ) .
والثانية : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي
عنه ؟ قال : ( أولى الناس به ) قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال :
( لا ، إلا الرجال ) ( 6 ) .
وهما وغيرهما من بعض الأخبار ( 7 ) - التي وردت في المقام - وإن
كانت غير صريحة في الوجوب ، إلا أنها تصير صريحة بقرينة الخبرين
هامش
( 1 ) في الرياض 1 : 322 .
( 2 ) الخلاف 2 : 209 ، السرائر 1 : 409 ، المنتهى 2 : 604 ، التذكرة 1 : 276 .
( 3 ) التهذيب 4 : 249 / 739 ، الإستبصار 2 : 110 / 360 ، الوسائل 10 : 333
أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .
( 6 ) الكافي 4 : 124 / 4 ، التهذيب 4 : 246 / 731 ، الإستبصار 2 : 108 / 353 ،
الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 .
( 7 ) انظر الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 .