صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها
متى ما أمكنها ) ( 1 ) .
ويجب عليهما التصدق لكل يوم بمد ، وفاقا لجماعة ( 2 ) ، بل الأكثر ،
للرضوي ، والصحيحة .
خلافا لجمع ، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس ، فأوجبوه على
الأول دون الثاني ( 3 ) . ولا وجه له ، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدل على
العدم .
ويجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهر ، بل عليه الاجماع
عن الخلاف ( 4 ) ، ونفى جماعة الخلاف عمن عدا الديلمي أو والد
الصدوق ( 5 ) ، للصحيح ، والمروي في السرائر .
ودليل المخالف : الرضوي ، وعدم ذكره في الصحيح : إن امرأتي
جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو
على الصوم ، قال : ( فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين ) ( 6 ) .
والأول : ضعيف غير منجبر . والثاني : غير دال .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 67 / 11 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم
ب 17 ح 3 . والظئر : قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها - المصباح المنير :
388 .
( 2 ) كما في الخلاف 2 : 196 ، والمعتبر 2 : 719 ، وتبصرة المتعلمين : 57 .
( 3 ) انظر المنتهى 2 : 619 ، وإيضاح الفوائد 1 : 535 ، والمسالك 1 : 82 .
( 4 ) الخلاف : 2 : 196 .
( 5 ) انظر المنتهى 2 : 619 ، والتنقيح الرائع 1 : 396 .
( 6 ) الكافي 4 : 137 / 11 ، الفقيه 2 : 95 / 424 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من
يصح منه الصوم ب 17 ح 2 .