ب : المصرح به في كلام كثير من الأصحاب ( 1 ) والمنصوص عليه في
صحيحة الحلبي ( 2 ) ومرسلة الفقيه ( 3 ) والرضوي : أن مبدأ تمرين الصبي إذا
بلغ تسع سنين ( 4 ) ، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم ، فلا استحباب
للولي قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش .
وأما موثقة سماعة ( 5 ) وصحيحة محمد ( 6 ) - : عن الصبي متى يصوم ؟
قال : ( إذا قوي على الصيام ) كما في الأولى ، أو : ( إذا أطاقه ) كما في الثانية -
فمحمولتان على ما ذكر ، حملا للمطلق على المقيد ، أو على جواز صومه
بإرادته ، بمعنى : عدم منع الولي له ، لا على أمر الولي - كما ورد في بعض
الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة : ( فإن هو صام قبل ذلك فدعه ) ( 7 ) - أو
على الصوم المستحب ، أو على صيام تمام اليوم .
وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس
واللمعة والروضة ( 8 ) وغيرها ( 9 ) : أن المبدأ سبع سنين ، لصدر صحيحة
هامش
( 1 ) منهم الصدوق في الفقيه 2 : 76 ، والمقنع : 61 ، وحكاه عن والده في
المختلف : 234 ، والشيخ في النهاية : 149 ، وصاحب المدارك 6 : 160 .
( 2 ) الكافي 4 : 124 / 1 ، التهذيب 4 : 282 / 853 ، الإستبصار 2 : 123 / 400 ،
الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 76 / 329 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 11 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 211 ، مستدرك الوسائل 7 : 393 أبواب من يصح منه الصوم
ب 19 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 125 / 3 ، الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 4 : 326 / 1014 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 9 .
( 7 ) الوسائل 10 : 233 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 .
( 8 ) قال في المبسوط 1 : 266 . . . وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وقال في المختلف :
233 نقلا عن المبسوط القول بسبع سنين ، الشرائع 1 : 198 ، النافع : 68 ،
القواعد 1 : 68 ، المختلف : 234 ، الدروس 1 : 268 ، اللمعة والروضة 2 : 105 .
( 9 ) كالرياض 1 : 318 .