صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام
وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن ، وصوم التأديب ) ثم ذكر عليه السلام الأقسام وعد من
أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب ، إلى أن قال : ( وأما صوم
التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس ذلك بفرض ،
وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن
الطعام يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار
ثم قدم أهله ، وكذلك الحائض إذا طهرت ) ( 1 ) ، وقريب منها الخصالي ( 2 )
والرضوي ( 3 ) ، فإن الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم
الحائض والمسافر عدم كونه شرعيا ، ويؤكده ما في المستفيضة من أخذه
بالصوم بعض اليوم ( 4 ) .
خلافا للشيخ والمحقق ( 5 ) والفاضل في جملة من كتبه ( 6 ) واللمعة
والدروس ( 7 ) .
لأن الولي مأمور شرعا بأمره ، والأمر بالأمر أمر ، وإذا تحقق الأمر
تحققت الصحة .
ولاطلاق الأوامر وشمولها له .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل
10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 .
( 2 ) الخصال 2 : 534 / 2 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 200 ، مستدرك الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب
ب 1 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 10 : 233 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 .
( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 266 ، المحقق في الشرائع 1 : 197 .
( 6 ) كالتذكرة 1 : 266 ، والتحرير : 81 .
( 7 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 102 ، الدروس 1 : 268 .