القسم الرابع
ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة معا
وهو أمر واحد ، وهو :
تسبيب الانزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الانزال معه
ولا اعتياده .
أما الجواز حينئذ فبالاجماع ، ولأنه لو لم يقصد الانزال ولم يعتده
لا وجه للحرمة أصلا ، ومجرد احتمال الانزال غير كاف ، بل قد ينزل مع
عدم احتماله أيضا ، ولو حرم ذلك حرم لمس المرأة للصائم مطلقا ، وهو
خلاف الضرورة .
وأما إيجابه القضاء والكفارة فقد مر بيانه في الأمر الرابع من القسم
الأول مفصلا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 240 .