القسم الخامس
ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصة
وهي أمور :
الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء
الفريضة .
وبيان المقام : أنه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل
الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده .
وإن سبقه لا عن تعمد ، فإن كان الادخال في الفم للمضمضة لصلاة
الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محققا ومحكيا في كثير من العبارات
بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة ، كما تأتي إليه الإشارة ،
ونفى عنه الخلاف والاشكال في الحدائق ( 1 ) .
له ، وللأصل السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرحة
بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثقة
الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال :
( ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ) ( 2 ) .
أو في مضمضة الوضوء ، كموثقة سماعة : عن رجل عبث بالماء
يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : ( عليه القضاء ، وإن كان في
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 87 .
( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 996 ، الوسائل 10 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5 .