كالغنية ( 1 ) ، والقاضي والحلبي ( 2 ) ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير
والارشاد والمختلف والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصة ( 3 ) ، بل في
الناصريات عن قوم إيجاب القضاء والكفارة أيضا .
للاجماع المنقول .
وشباهته الاغتذاء .
ونفي جوازه للصائم في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأن تعليق
الشئ بالوصف يشعر بالعلية ، فتكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو
نقيض المعلول - منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك
يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء .
ويضعف الأول : بعدم الحجية .
والثاني : بأنه قياس مع الفارق .
والثالث : بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم
منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو ممنوع .
الثالث : مس النساء وقبلتهن وملاعبتهن مع خوف سبق المني وعدم
الوثوق بعدمه ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات .
فروع :
أ : الحرمة إنما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلا فيباح ، لأن
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .
( 2 ) القاضي في شرح الجمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 183 .
( 3 ) القواعد 1 : 64 ، الشرائع 1 : 192 ، التحرير 1 : 80 ، الإرشاد 1 : 296 ،
المختلف : 221 ، الدروس 1 : 272 .