رمضان ، فقال : ( الصائم لا يجوز له أن يحتقن ) ( 1 ) .
والرضوي : ( لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط
ولا أن يحتقن ) ( 2 ) .
وفي دلالة الأخير نظر ، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد ،
ولكن الأول كاف في المطلوب .
ولا بأس بالجامد ، وفاقا للأكثر ( 3 ) ، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ،
وفي الكشف نفي الخلاف عنه ( 5 ) .
لموثقة ابن فضال : ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟
فكتب : ( لا بأس بالجامد ) ( 6 ) ، وبها تخصص الصحيحة ، مع أن المتبادر منها
- أو القدر المتيقن - هو المائع .
ولا يوجب شئ منهما قضاء ولا كفارة ، وفاقا لجمل السيد - حاكيا
عن قوم - والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع
والمسالك والمدارك والروضة ( 7 ) ، وجمع ممن تأخر ( 8 ) ، للأصل .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 110 / 3 ، التهذيب 4 : 204 / 589 ، الإستبصار 2 : 83 / 256 ،
الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 212 ، مستدرك الوسائل 7 : 320 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1 .
( 3 ) كما في الشرائع 1 : 192 ، والحدائق 13 : 145 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .
( 5 ) كشف الرموز 1 : 281 .
( 6 ) التهذيب 4 : 204 / 590 ، الإستبصار 2 : 83 / 257 ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2 . والتلطف : هو إدخال الشئ في الفرج مطلقا - مجمع
البحرين 5 : 121 .
( 7 ) المعتبر 2 : 679 ، النهاية : 156 ، الإستبصار 2 : 84 ، السرائر 1 : 378 ، المنتهى
2 : 567 ، النافع : 67 ، المسالك 1 : 71 ، المدارك 6 : 64 ، الروضة 2 : 92 .
( 8 ) كما في الذخيرة : 500 ، والرياض 1 : 307 .