ورواية ابن سنان : ( يكره للصائم أن يرتمس في الماء ) ( 1 ) .
وجواب الأول ظاهر مما مر .
ويرد الثاني بأعمية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع .
وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر
والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والارشاد ( 2 ) ، للأصل السالم عما
يصلح للمعارضة .
وخلافا لجماعة ( 3 ) ، بل نسب إلى المشهور ( 4 ) ، بل عن الانتصار
والغنية الاجماع عليه ( 5 ) ، فأوجبوا عليه القضاء والكفارة ، له ، ولعده في
الخصال والرضوي من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات .
ويدفع الأول بعدم الحجية .
والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوز ، بقرينة نفي القضاء عنه في
رواية ابن عمار .
ولصريح الحلبي ، واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء
خاصة ( 6 ) ، ولعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطرية . وجوابه
ظاهر .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 209 / 606 ، الإستبصار 2 : 84 / 262 ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9 .
( 2 ) الإستبصار 2 : 85 ، المعتبر 2 : 657 ، المنتهى 2 : 565 ، المختلف : 218 ،
التحرير 1 : 78 ، التذكرة 1 : 258 ، الإرشاد 1 : 297 .
( 3 ) انظر النهاية : 154 ، الحدائق 13 : 136 .
( 4 ) كما في الدروس 1 : 274 .
( 5 ) الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .
( 6 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، القواعد 1 : 64 ، النافع : 66 .