قال : ( لا شئ عليه ) ( 1 ) .
والرابعة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل
حتى طلع الفجر ، فكتب بخطه - إلى أن قال - : ( ولا شئ عليه ) ( 2 ) .
والخامسة : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان
فنام حتى يصبح ، أي شئ عليه ؟ قال : ( لا يضره ولا يفطر ولا يبالي )
الحديث ( 3 ) .
وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامة بالموافقة لاطلاق الكتاب ، التي
هي أيضا من المرجحات المنصوصة .
وبمنع الأعمية المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأن الأخبار الأولة أيضا
ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخص مطلقا ، بل الظاهر في
الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في الرد هو الشذوذ المخرج عن
الحجية ، مع أن إحدى صحيحتي العيص لا تدل إلا على جواز النوم ،
وبعضها مما يلوح منه آثار التقية من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة .
وفي الثالث خاصة للمحكي عن العماني والسيد في أحد قوليه ( 4 ) ،
وبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) ، ومال إليه في التحرير ( 6 ) ، للأصل ، وصحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 210 / 609 ، الإستبصار 2 : 85 / 265 ، قرب الإسناد : 340 ،
الوسائل 10 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 210 / 610 ، الإستبصار 2 : 85 / 266 ، الوسائل 10 : 59 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 .
( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 220 ، السيد في الإنتصار : 63 .
( 4 ) كالكاشاني في المفاتيح 1 : 247 .
( 5 ) التحرير 1 : 79 .
( 6 ) الكافي 4 : 105 / 1 ، الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .