ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيها : ( فمن أجنب في شهر
رمضان ، فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء
ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا ) ( 1 ) .
وفحوى الصحاح الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة ( 2 ) ، أو
الموجبة له مع نسيان الغسل ( 3 ) .
وتؤيده المستفيضة المثبتة للقضاء أو الكفارة بالجملة الخبرية .
خلافا في الثلاثة للمحكي عن المقنع للصدوق ( 4 ) والمحقق
الأردبيلي ( 5 ) والسيد الداماد في رسالته الرضاعية . .
إلا أن كلام الأول غير صريح في المخالفة ، لنقله فيه رواية بذلك ،
وهو ليس صريحا في الافتاء بمضمونها ، وإن كان الغالب فيه - على ما قيل -
فقواه بمتون الأخبار ( 6 ) .
وكذا الثاني ، فإن ظاهره في شرح الإرشاد الاستشكال في المسألة ،
وإن كان [ في ] ( 7 ) ظاهر كلامه نوع ميل إليه .
للأصل ، والآيتين ، والمستفيضة من الأخبار ( 8 ) .
والأول : مدفوع بما مر .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 .
( 2 ) الوسائل 10 : 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 .
( 3 ) المقنع : 60 .
( 4 ) في زبدة البيان : 174 .
( 5 ) انظر الحدائق 13 : 113 ، والذخيرة : 497 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 35 .
( 8 ) التهذيب 4 : 210 / 608 ، الإستبصار 2 : 85 / 264 ، الوسائل 10 : 58 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 .