فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ) ( 1 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار
الآتية ، المتضمنة لتفاصيل الكفارات ( 2 ) .
فروع :
أ : اختلفوا في حرمة إيصال الغبار إلى الحلق وبطلان الصوم به
- مطلقا ، كما في كلام جماعة ، منهم : الشرائع والنافع والتلخيص والتبصرة ( 3 ) ،
أو الغليظ منه ، كما في كلام جمع آخر ( 4 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 5 ) - وجوازه . .
فعن الشيخين والحلي والحلبي وفي الشرائع والنافع ( 6 ) وطائفة من
أفاضل المتأخرين ( 7 ) : الأول ، ونسب إلى المشهور ( 8 ) ، بل عن الانتصار
والسرائر والغنية والتذكرة والتنقيح ونهج الحق : الاجماع عليه ( 9 ) .
وعن ظاهر الصدوق والسيد والديلمي والشيخ في المصباح :
الثاني ( 10 ) ، حيث لم يذكروا البطلان به ، وإليه ذهب جمع من متأخري
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 207 / 600 ، الإستبصار 2 : 96 / 311 ، الوسائل 10 : 49 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11 .
( 2 ) الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10
( 3 ) الشرائع 1 : 189 ، النافع 1 : 65 ، التبصرة : 53 .
( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 271 ، والعلامة في التذكرة 1 : 257 .
( 5 ) انظر المدارك 6 : 52 ، كفاية الأحكام : 46 .
( 6 ) المفيد في المقنعة : 356 ، الطوسي في المبسوط 1 : 271 ، الحلي في السرائر
1 : 377 ، الحلبي في الكافي : 179 ، الشرائع 1 : 189 ، النافع : 65 .
( 7 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 89 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 71 .
( 8 ) كما في المفاتيح 1 : 248 ، الحدائق 13 : 72 .
( 9 ) السرائر 1 : 377 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، التذكرة 1 : 257 ، التنقيح
1 : 357 ، نهج الحق : 461 .
( 10 ) الصدوق في المقنع : 60 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 54 ، والديلمي في المراسم : 98 ، الشيخ في المصباح : 484 .