الفصل الثاني
في بيان الأشياء المخصوصة
التي بانتفائها يتحقق الصوم أو لا يجوز ارتكابها
وهي على أقسام خمسة :
القسم الأول
ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفارة معا ، إذا وقع
في صوم شهر رمضان وغيره مما في إفطاره قضاء وكفارة ،
وهي أمور سبعة :
الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره .
أما حرمتهما فبالكتاب ( 1 ) ، والسنة المتواترة ( 2 ) ، والاجماع فيهما ( 3 ) .
أما في الأول فظاهرة ، وأما في الثاني فلعمومات الكتاب والسنة في
النهي عن الأكل والشرب .
والانصراف إلى المعتاد - لو سلم - فإنما هو في المطلق دون العام ،
مع أن انصراف المطلق إليه أيضا إنما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث
يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم .
بل هنا كلام آخر ، وهو أنه على فرض الانصراف فإنما هو يفيد لو
كان متعلق الحكم المأكول والمشروب .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) كما في الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 .
( 3 ) كما في الشرائع 1 : 189 ، المدارك 6 : 43 ، الذخيرة : 496 .