على الأقوى ، وفاقا للصدوقين والسيد ( 1 ) والشيخ في غير الخلاف ( 2 )
والحلبي والديلمي والقاضي والحلي وابن حمزة ( 3 ) ، بل للأشهر كما صرح به
جماعة ( 4 ) ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب ( 5 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع
عليه .
للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة
المتقدمة بعضها ، ومنها رواية أخرى للزهري : ( يوم الشك أمرنا بصيامه
ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا أن يصومه
على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ) ( 6 ) .
ورواية سهل بن سعد ، وفيها : ( وليس منا من صام قبل الرؤية
للرؤية ) ( 7 ) .
ورواية الأعشى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام :
العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 8 ) .
ورواية عبد الكريم : ( لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 79 ، حكاه عن والده في المختلف : 214 ، السيد في
الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، والانتصار : 62 .
( 2 ) كالنهاية : 151 .
( 3 ) الحلبي في الكافي : 181 ، الديلمي في المراسم : 96 ، القاضي في جواهر
الفقه : 33 ، الحلي في السرائر 1 : 384 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140 .
( 4 ) كما في كفاية الأحكام : 49 ، والحدائق 13 : 34 ، والرياض 1 : 303 .
( 5 ) المبسوط 1 : 277 .
( 6 ) التهذيب 4 : 164 / 463 ، الإستبصار 2 : 80 / 243 ، الوسائل 10 : 26 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 4 ، بلفظ آخر .
( 7 ) الفقيه 2 : 80 / 355 ، الوسائل 10 : 28 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 9 .
( 8 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الإستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل 10 : 25 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2 .