ذلك فليوصل إلى وكيلي ، من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد
حين ) ( 1 ) .
والرضوي ، وفيه : ( فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه
الخمس ، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه ) إلى أن قال : ( فاتقوا الله
وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك لكم في باقيه ) ( 2 ) .
والمروي في كتاب الخرائج والجرائح : ( يا حسين ، لم ترزأ على
الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ؟ ) ثم قال ( إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى
مستحقه ) قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره : أن العمري أتاه
وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار المتضمنة لما فيه الخمس ( 4 ) ، وأنه يجب
بعد المؤنة ، وكيفية تقسيم الإمام له .
وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران ( 5 ) لا دلالة لهما على المطلوب
أصلا ، كما لا يخفى على المتأمل ، فإن مدلولهما قريب من صدر التوقيع
المذكور .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 141 / 398 ، الإستبصار 2 : 60 / 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6
ح 1 .
( 3 ) الخرائج والجرائح 3 : 1118 / 33 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص
بالإمام ب 3 ح 9 .
( 4 ) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 .
( 5 ) الظاهر أنه ناظر إلى كلام الرياض 1 : 301 ، والتوقيعان المذكوران مرويان في
الوسائل 9 : 504 أبواب الأنفال ب 3 ح 6 و 7 .