بالمعروف ) ( 1 ) .
ورواية أبي حمزة : ( نحن أصحاب الخمس وألفي ، وقد حرمناه على
جميع الناس ما خلا شيعتنا ) ( 2 ) .
ورواية ابن سنان ، وفيها - بعد ذكر أن على من اكتسب الخمس
لفاطمة وللحجج - : ( إلا من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة ) ( 3 ) .
ورواية سالم : قال رجل : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السلام ،
فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها
أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : ( هذا
لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم
إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ) ( 4 ) .
وصحيحة محمد : ( إن أشد ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب
الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا ، لتطيب ولادتهم ،
ولتزكو أولادهم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 61 / 4 ، التهذيب 4 : 143 / 402 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال
وما يختص بالإمام ب 4 ح 11 .
( 2 ) الكافي 8 : 285 / 431 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4
ح 19 .
( 3 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 4 : 137 / 384 ، الإستبصار 2 : 58 / 189 ، المقنعة : 281 ، الوسائل
9 : 544 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 136 / 382 ، الإستبصار 2 : 57 / 187 ، الوسائل 9 : 545 أبواب
الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 5 ، ورواها في الكافي 1 : 546 / 20 ، المقنعة :
280 .