إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري
من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم
دعاءنا ) إلى أن قال : ( وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ) ( 1 ) .
والأخرى : قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام ،
فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ( ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا
بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا
نجعل أحدا منكم في حل ) ( 2 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : ( ولا يحل لأحد أن
يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) ( 3 ) .
وأخرى : ( من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا
يحل له ) ( 4 ) .
وصحيحة ابن مهزيار الطويلة ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وفيها :
( وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى :
( واعملوا أنما غنمتم ) الآية ( 5 ) ) ، إلى أن قال : ( فمن كان عنده شئ من
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 547 / 25 ، التهذيب 4 : 139 / 395 ، الإستبصار 2 : 59 / 195 ،
المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 538 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 2 ، وفي
الكافي والوسائل : محمد بن زيد الطبري .
( 2 ) الكافي 1 : 548 / 26 ، التهذيب 4 : 140 / 396 ، الإستبصار 2 : 60 / 196 ،
الوسائل 9 : 539 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 1 : 545 / 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل : 9 : 487 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 2 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 4 : 136 / 381 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 3 ح 6 .
( 5 ) الأنفال : 41 .