المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي ( 1 ) ، السالمين عن المعارض - : عمومات طهارة
الماء ( 2 ) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصص والمقيد ، لاختصاص
أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة .
ويؤيدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء ( 3 ) . ورواية غسل ( 4 ) الثوب النجس
في المركن ( 5 ) ، وموارد التطهير ( 6 ) والغسالات .
استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم ، وهو
كذلك .
وأما في عكسه : فبمفهوم روايات الكر ( 7 ) .
وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " ( 8 ) .
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم ( 9 ) .
وما ورد بعد السؤال عن ذن ( 10 ) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح
أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره ؟ : " أنه إذا غسل لا بأس " ( 11 ) .
وما تقدم في ماء الغيث ( 2 ) ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 181 .
( 2 ) راجع ص 11 - 12 .
( 3 ) الوسائل 3 : 551 أبواب النجاسات ب 60 .
( 4 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
( 5 ) المركن : الإجانة التي يغسل فيها الثياب .
( 6 ) في " ه " و " ح " : التطهر .
( 7 ) الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 .
( 8 ) الوسائل 3 : 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6 .
( 9 ) ص 41 .
( 10 ) الدن : كهيئة الحب أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان . المصباح المنير : 201 .
( 11 ) الكافي 6 : 427 الأشربة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 ، أبواب
النجاسات ب 51 ح 1 .
( 12 ) ص 26 .