الفصل الخامس : في الواقف
وهو إما قليل أو كر ، فهاهنا بحثان :
البحث الأول : في القليل
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :
النجاسة مطلقا إلا ما استثنى ، ذهب إليه جماعة ( 1 ) .
وعدمها كذلك ، قال به العماني ( 2 ) وتبعه بعض المتأخرين ( 3 ) .
والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه
مطلقا عن المبسوط ( 4 ) ، ومن الدم خاصة عن الاستبصار ( 5 ) ، ويشعر به : كلام
النافع في بحث الأسئار ( 6 ) .
وبالأول فيما وردت عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في
الناصريات والحلي ( 7 ) مدعيا عليه الاجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم ( 8 ) ، واستوجهه
في المدارك ( 9 ) ، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في مسألة
الغسالة ( 10 ) ، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب ،
هامش
( 1 ) ذهب إليه في الخلاف 1 : 194 ، المعتبر 1 : 48 ، التذكرة 1 : 3 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 2 .
( 3 ) المحدث الكاشاني في الوافي 6 : 19 ، المفاتح 1 : 81 .
( 4 ) المبسوط 1 : 7 .
( 5 ) الإستبصار 1 ، 23 .
( 6 ) النافع : 4 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 ، السرائر 1 : 181 .
( 8 ) المعالم : 123 .
( 9 ) المدارك 1 : 40 .
( 10 ) الذخيرة : 125 ، 143 .