وصحيحة علي : عن خنزير شرب من الإناء ، كيف يصنع به ؟ قال :
" يغسل ثلاث مرات ، ( 6 ) .
ورواية الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : " لا " ( 2 ) .
وإطلاق الكل يدفع ما أورد ( 3 ) من الاحتمالات .
ومن الثانية : موثقتا الساباطي ، إحداهما : عن ماء شربت منه الدجاجة ،
قال : " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب " ( 4 ) وقريب منها الأخرى ( 5 ) .
وحملهما على المتغير غير ممكن ، لعدم صلاحية ما في المنقار له .
ومنها : الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء ، كصحيحة البزنطي : عن
الرجل يدخل يده في الإناء ( وهي قذرة ) قال : " يكفي الإناء " ( 6 ) .
وموثقتي سماعة ، إحداهما : " وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء
فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده
في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " ( 7 ) .
والأخرى : " إذا أصابت الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 : إلا أن فيهما " سبع
مرات ) .
( 2 ) الكافي 3 : 11 أبواب الطهارة ب 7 ح 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الوسائل 1 : 229 أبواب
الأسئار ب 3 ح 1 .
( 3 ) في " ق " ورد .
( 4 ) الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 3 .
( 5 ) والأخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب - إلى أن قال - : وإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ
منه ولا تشرب ( منه ره ) ، الكافي 3 : 9 أبواب الطهارة ب 6 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 / 660 ،
الوسائل 1 : 230 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 39 / 105 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 وما بين المعقوفين من
المصدر .
( 7 ) التهذيب 1 : 38 / 102 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 .