ينجسه شئ .
ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر ،
لاختصاصه بغير المغير ، كما مر ، ويتم المطلوب بالاجماع المركب .
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه . الحدس والوجدان ،
مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي - وهو الحالة الموجبة
لتنفر الطباع - للإرادة هنا ، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم
اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة
الشارع .
ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقار قذر أو دم .
فمن الأولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال - حق
انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا
كبيرا " ( 2 ) .
وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : " اغسل الإناء " ( 3 ) .
وتقرب منهما معنى روايتا حريز ( 4 ) وابن شريح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1
ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 226 / 650 ، الإستبصار 1 : 20 / 44 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1
ح 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 644 ، الإستبصار 1 : 8 1 / 39 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1
ح 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 225 / 564 الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 1 : 225 / 647 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1
ح 6 .