والجارية شرع سواء " ( 1 ) .
والرضوي : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن
كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء " ( 2 ) .
ورواية السكوني : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ،
لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن
يطعم ، لأن لبن الغلام من العضدين " ( 3 ) .
والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره :
أحدهما : " يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يكل
الطعام " ( 4 ) .
وثانيهما : أن النبي أخذ الحسن بن علي ( 5 ) فأجلسه في حجره ، فبال عليه ،
قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : " إنما يغسل من
بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر " ( 6 ) وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي
الإشارة إليه .
وبهذه الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 56 الطهارة ب 36 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 ،
الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات
ب 3 ح 4 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 103 ، سنن ابن ماجة 1 :
174 / 525 - بتفاوت يسير - سنن البيهقي 2 : 415 .
( 5 ) كذا في النسخ ، وفي المصادر : الحسين بن علي .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 102 / 375 ، سنن ابن ماجة 1
174 / 522 ، سنن البيهقي 2 : 494 .