بالاجماع والاستصحاب . ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر ( 1 ) ولا الظن إلا ما
ثبت اعتباره ( بثبت ) ( 2 ) كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ،
منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر
الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة
بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين ( 3 ) التي لولا
مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة .
وقد يستدل : بأخبار البختج المتقدمة ( 4 ) ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما
مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين .
ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه .
وقيل بالثبوت ( 5 ) ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه .
بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلامة رحمه
الله ، لعموم آية التثبت ( 6 ) .
وفي دلالتها نظر .
ولقولهم : " المؤمن وحده حجة " ( 7 ) .
وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر .
ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك
مع أخبار أخر معارضة .
هامش
( 1 ) في " ق " : التطهير .
( 2 ) لا توجد في " ق " .
( 3 ) راجع الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ب 1 وج 3 : 482 أبواب النجاسات ب 44 .
( 4 ) ص 252 رقم 9 .
( 5 ) نسبه صاحب الحدائق 5 : 285 إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه .
( 6 ) الحجرات : 6 .
( 7 ) الفقيه 1 : 246 / 1096 الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5 .