وبوله ، وعليه الاجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق ( 1 ) ، ونسب الخلاف
في التذكرة ( 3 ) إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع ( 2 ) .
وفي الدروس ( 3 ) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بما له نفس - ولذا توهم
منه التعميم - إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني .
وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ، للأصل السالم عن المعارض .
وأما رواية المختلف ( 5 ) ففيها - مع ما مر - أن حجيتها لضعفها مخصوصة
بموضع الانجبار .
ويدل عليه أيضا في كثير نفي الحرج ، ويتعدى إلى الجميع بعدم الفصل .
ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله ( أيضا ) ( 6 ) .
وبه يعارض حسنة ابن سنان ( 7 ) ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له - مع
ندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له - مشكل ، ومع ذلك كله فالأمر فيه
- لعدم ثبوته - سهل .
فروع :
أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ،
أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؟ للأصل .
ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه ،
لذلك أيضا .
ويحتمل نجاسة بوله ، لعموم الحسنة . وطهارته ، للاجماع المركب .
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 13 .
( 2 ) التذكرة 1 : 6 .
( 3 ) الشرائع 1 : 51 .
( 4 ) الدروس 1 : 123 .
( 5 ) المتقدمة ص 138 .
( 6 ) لا توجد في " ق " و " ه " .
( 7 ) المتقدمة ص 137 .