ب : لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين
المعتادين ، فينجسان ، لصدق الاسم . ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد ، القول
بالطهارة .
ج : ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا ،
للأصل .
وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع ، والنجاسة إن لم يكن
كذلك .
ولا دليل عليه ، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت ، ولا يصدق
عليه الغائط .
* * *
مستند الشيعة — صفحة 156
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٥٦