الفصل الأول : في البول والغائط
وفيه مسائل .
المسألة الأولى : لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول
اللحم ، سوى الطير ، والرضيع ، فإن فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك الاجماع محققا
ومنقولا في كلام جمع من المحققين ( 1 ) ، بل في البعض ( 2 ) : بالضرورة من الدين .
وهو الحجة .
مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن
النبي المنجر بالعمل : " تنزهوا عن البول ( 3 ) ، والروايات الآمرة بغسل الثوب
والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين ( 4 ) .
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : " اغسل ثوبك من
أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 5 ) .
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل
لحمه " ( 6 ) والمروي في قرب الإسناد : " لا بأس ببول ما أكل لحمه " ( 7 ) .
أو في بعض الأبوال ، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب ،
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المعتبر 1 : 410 ، المنتهى 1 : 159 و 160 .
( 2 ) قال في غنائم الأيام : 59 بل ضروري في بول الانسان .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 : وفيه " تنزهوا من البول . . . " .
( 4 ) الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 أبواب
النجاسات ب 8 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 246 / 770 ، الوسائل 3 : 407 أبواب
النجاسات ب 9 ح 4 .
( 7 ) قرب الإسناد : 156 / 573 ، الوسائل 3 : 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 17 .