كما في المعتمد ، لرواية كردويه ( 1 ) .
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدل أو النقص ( أو
الزيادة ) ( 2 ) . والتعدية إلى سائر المياه محتملة .
ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر .
وللقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنه
مقتضى الاستصحاب .
وصغير كل حيوان ككبيره ، إن عمه الاسم ، وإلا فيدخل فيما لا نص فيه ،
أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما ( 3 ) لا نص فيه وإن تعدد .
وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها . التضاعف ،
لأصالة عدم تداخل الأسباب .
ولو تعذر نزح الكل في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كل اثنين
البواقي ، للموثق ( 4 ) ، والرضوي ( 5 ) .
ولا بد فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، لاطلاق الأول كصريح
الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه .
والأصح الأشهر : إجزاء الأكثر ، للاطلاق .
وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيده ، لضعفه الغير المنجبر في المورد ، مع أن
كونه لبيان الأقل ممكن .
ولا يكفي الأقل وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص . ولا النساء
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه " ماء الطريق " ، التهذيب 1 : 3 413 / 1300 ، الإستبصار 1 :
43 / 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 .
( 2 ) لا توجد في " ق " .
( 3 ) في " ه " و " ق " مما .
( 4 ) التهذيب 1 : 242 / 99 6 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 94 ، المستدرك 1 : 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 .