والصبيان على الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم
عليهم .
واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ، اتباعا للغة وعرف الشرع . دون
الأجير من حيث إنه المتبادر ، لأصالة تأخره . لادخال جزء من الطرفين من باب
المقدمة واجب ، أو مستحب . ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفق ، لخروجه
عن النص .
ولا تجوز لهم الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم .
ودلو النزح هو المعد ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر .
واستيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال . ولا يكفي الوزن . خلافا للفاضل ،
والذكرى ( 1 ) ، لحصول الغرض . ويرده إمكان حكمة في العدد .
المسألة الرابعة . إذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حق يذهب
التغير ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة ( 2 ) المعللة .
وصحيحة الشحام ، وفيها : " وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب
الريح " ( 3 ) .
وموثقة سماعة : " وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر
حتى يذهب النتن من الماء " ( 1 ) .
ورواية زرارة : " فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 4 ، القواعد 1 : 6 ، الذكرى : 10 .
( 2 ) ص 21 .
( 3 ) الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 / 684 ، الإستبصار 1 : 37 / 102 ، الوسائل
1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 236 / 681 ، الإستبصار 1 : 36 / 98 ، الوسائل 1 : 183 أبواب الماء المطلق
ب 17 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 421 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق
ب 15 ح 3 .