الغنية ( 1 ) .
وعشرة لغيرها ، لروايتي ابن أبي حمزة ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) ، بل الاجماع ، كما في
السرائر والغنية ( 4 ) في الثاني . وإلحاق الرطبة بالأولى - كما عن النهاية ( 5 ) ،
( والمبسوط ) ( 6 ) والمراسم ، والوسيلة ( 7 ) ، والإصباح - لا وجه له إلا أن يقال باستلزام
الرطوبة للذوبان غالبا .
ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين . ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقا
للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى ( 8 ) ، لصحيحة علي ( 9 ) ، وموثقة الساباطي ( 10 ) ،
وصحيحة ابن بزيع المتقدمة ( 11 ) .
والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل ، لنقل الاجماع عليه في الغنية ،
بل السرائر ( 12 ) ، ثم عشرون في القطرة ، ثم ثلاثون ، لروايتي زرارة ( 13 ) ، وكردويه ( 14 ) .
هامش
( 1 ) لغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
( 2 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 11 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 244 / 702 ، الإستبصار 1 : 41 / 116 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق
ب 20 ح 1 .
( 4 ) السرائر 1 : 79 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
( 5 ) النهاية : 7 .
( 6 ) المبسوط 1 : 12 ، وما بين القوسين ليس في " ق " .
( 7 ) المراسم : 35 ، الوسيلة : 75 .
( 8 ) الفقيه 1 : 13 ، المعتبر 1 : 65 ، الذكرى : 11 .
( 9 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 / 29 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الإستبصار
1 : 44 / 123 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 .
( 10 ) التهذيب 1 : 234 / 678 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 .
( 11 ) المتقدمة ص 71 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 79 .
( 13 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق
ب 15 ح 3 .
( 14 ) التهذيب 1 : 241 / 698 ، الإستبصار 1 : 45 / 125 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق
ب 15 ح 2 .