ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة ( 1 ) في الأول مضافة إلى
الاشتهار ، بل الاجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به ( 2 ) لبول
مطلق الانسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم ( 3 ) الاجماع على إلحاقه بالأول .
ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في
البحار ( 4 ) ، للرضوي ( 5 ) .
وقال جماعة بالسبع للأول ( 6 ) . ونسب إلى أكثر ( 7 ) ، بل في الغنية ، الاجماع
عليه ( 8 ) ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما ( 9 ) ، وعليه رواية ( 10 ) .
فمرتبة من الرجحان فرق الأولى لهما ثابتة ، كما أن الأفضل من الكل نزح
الكل في غير القطرة ، كما في المدارك ( 11 ) . ويشهد له بعض الأخبار ( 12 ) .
وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 181 أبواب الماء المطلق ب 16 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 78 .
( 3 ) لم نعثر عليه . نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه
للمرأة .
( 4 ) البحار 77 : 27 وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد . . . .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 1 : 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .
( 6 ) صاحب المقنعة : 67 ، والنهاية : 9 ، والقواعد 1 : 6 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 37 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
( 9 ) لعل المراد قول من أثبت للصبي - بنحو الاطلاق - السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي
للرضيع كما في المراسم : 36 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 41 .
( 10 ) التهذيب 1 : 243 / 701 ، الإستبصار 1 : 33 / 89 ، الوسائل 1 : 81 1 أبواب الماء المطلق
ب 16 ح 1 ودلالتها مبنية على ما ذكرنا . آنفا - فلاحظ .
( 11 ) المدارك 1 : 82 .
( 12 ) الرسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .