أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه ، لكان حسنا . وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد
على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به .
وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب ، وعن أكثر ما ذكره
الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهم ، والاحتياج
إليه أعم :
إنه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الانسان
يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير .
وغير القطرة من الخمر ، بالاجماع والمستفيضة ( 1 ) .
ولها أيضا على الأشهر ، للاطلاق . خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر
فعشرون ( 2 ) ، لرواية زرارة ( 3 ) . وهو حسن ، لكونها خاصة ، مع منع الاطلاق ،
حيث ورد بلفظ الصب ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت .
ولموت الثور على الأشهر ( 4 ) ، لصحيحة ابن سنان ( 5 ) . خلافا للحلي فقال
بالكر ( 6 ) . ولا دليل له .
والبقرة ، وفاقا للمعتبر ( 7 ) والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة .
وخلافا للأكثر فقالوا بالكر ( 8 ) . ولا مستند له ظاهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 .
( 2 ) المقنع : 11 ، المعتبر 1 : 58 .
( 3 ) التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق
ب 15 ح 3 .
( 4 ) كما اختاره في المختصر النافع : 2 ، والمنتهى 1 : 12 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 36 .
( 5 ) التهذيب 1 : 541 / 692 ، الإستبصار 1 : 34 / 96 ، الوسائل 1 : 179
أبواب الماء المطلق
ب 15 ح 1 .
( 6 ) السرائر : 1 : 72 .
( 7 ) لم نعثر عليه بل فيه 1 : 62 إن الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على
الخصوص . فراجع .
( 8 ) منهم الشيخ في النهاية : 6 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة 1 ) : 36 .