وأما : ذيل ، خبر ابن واقد ، ونهى أن ينقش . . . الخ فهو وإن كان دالا على ما ذكر إلا أنه
ضعيف السند لشعيب بن واقد .
4 - ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها
مطلقا .
كصحيح . البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من
محاريب وتماثيل ، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ( 1 ) ، فإن
ذكر الرجال والنساء فيه إنما يكون من باب المثال ويشهد له ذيله .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر ( 2 ) .
وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر
فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( 3 ) .
فالمتحصل مما ذكرناه إن النصوص التي تكون معتبرة متفقة على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، والطائفة الرابعة تدل على جواز تصاوير غيرها فعلى فرض
وجود مطلق دال على حرمة التصوير مطلقا يقيد اطلاقه بها .
موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان
:
وأما المورد الثاني : فعلى ما اخترناه من جواز التصاوير إذا لم تكن مجسمة لا اشكال في
الجواز كما هو واضح ، وأما ، على القول بحرمة تصوير غير ذي الروح وإن لم يكن مجسما فقد
يقال بجواز أخذ الصورة أيضا .
ومحصل ما ذكره بعض الأساطين في وجه ذلك وجوه :
1 - إنه ليس ايجادا للصورة المحرمة فإن الانسان إذا وقف في مقابل الآلة المصورة يقع
ظله على الآلة ويثبت فيها بالدواء فيكون صورة لذي ظل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .