لذوات الأرواح ، أم غيرها ، وعن المختلف نسبة هذا القول إلى ابن البراج وظاهر أبي
الصلاح .
ثانيها : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين ، وسلار .
ثالثها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح ، سواء أكانت مجسمة أم غيرها ، اختاره الشيخ
الأعظم رحمه الله وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم .
رابعها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة .
خامسها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه بينهم
اختاره جمع من الأساطين من المعاصرين وممن يقرب عصرنا .
والنصوص الواردة في المقام على طوائف :
1 - ما استدل به على حرمة التصاوير مطلقا ، مجسمة كانت ، أم غيرها ذوات الأرواح أو
غيرها .
كخبر ، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال أمير المؤمنين عليه السلام
إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة ( 1 ) .
وخبر ، الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ( 2 ) .
وخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام من أكل السحت سبعة
إلى أن قال والذين يصورون التماثيل ( 3 ) ونحوها غيرها .
وفيه : أن خبر محمد بن مسلم ضعيف بقاسم بن يحيى ، وهو وإن كان كثير الرواية ،
والأصحاب أفتوا بمضامين رواياته ، والأجلاء كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره يروون
عنه ، ولم يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال غير ابن الغضائري
والعلامة ، إلا أنه لم يوثق وذلك بضميمة تضعيف العلمين كاف في عدم قبول روايته .
مع أنه يمكن أن يقال بعدم العلم بظهور الصورة فيما يشمل غير المجسمة ، بل لا يبعد
ظهورها في المجسمة من جهة أن المتعلق صورة الحيوان مثلا ، والنقش غير الجسم دائما
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 75 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 2 ) التهذيب - ج 1 - باب دفن الميت ص 130 الوسائل باب 3 من أبواب المساكن حديث 10 .
( 3 ) المستدرك باب 75 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .