من الأمور الشايعة في هذا الزمان المستحدثة ، التصوير بالآلة المصورة ( الكاميرا ) يكون
بوقوف الانسان مثلا مقابل الآلة فيقع ظله على المكينة من جهة كونه حائلا بينها وبين
النور ، ويثبت فيها بالدواء ، ثم تؤخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك ، فلا بد لنا من
بيان موقف الشريعة الاسلامية منها ومن المعاملة الواقعة عليها .
وتنقيح الكلام بالبحث في موارد :
1 - في حكم التصوير بغير المجسمة .
2 - على القول بالحرمة في المورد الأول هل ينطبق موضوع الحكم على التصوير المتعارف
في هذا الزمان ، أم لا .
3 - في أنه على القول بالحرمة هل يجوز اقتنائها فيصح ايقاع المعاملة عليها أم لا .
4 - في أنه ، هل يجوز النظر إلى الصورة إن لم تكن للمماثل أم لا .
موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة :
أما المورد الأول : فلا اشكال ولا كلام في حرمة التصوير في الجملة ، وفي الجواهر : بل
الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال في هذه المسألة خمسة :
أحدها : حرمة التصاوير مطلقا ، سواء أكانت مجسمة ، أم غير مجسمة ، وسواء أكانت
المسائل المستحدثة — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢١١