ما في بطنها قال لا ، فقلت إنما هو نطفة ، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة ( 1 ) .
فالمتحصل إن اسقاط الحمل حرام ، وفيه الدية .
حكم العزل
:
وأما الطريقة الثانية ، وهي العزل .
فلا كلام نصا وفتوى في جوازه ، في غير الحرة الدائمية ، وفيها مع إجازتها كما يشهد به
النصوص الآتية ، إنما الكلام فيه في موردين :
1 - في جوازه تكليفا في الحرة بدون إذنها .
2 - في ثبوت الدية فيه .
أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف
والمبسوط وجماعة أنه محرم ، واستدل للحرمة بوجوه :
1 - النبويات العاميان ، في أحدهما ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وفي
الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد ( 2 ) .
وبهما ، يقيد اطلاق نصوص الجواز ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل
فقال ذاك إلى الرجل يصرف حيث شاء ( 3 ) .
وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك إلى الرجل ( 4 ) . ونحوهما غيرهما .
2 - إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد .
3 - إنه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة .
5 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال عليه السلام أما الأمة فلا بأس ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب القصاص في النفس - من كتاب الديات حديث 1 .
( 2 ) التذكرة ج 2 ص 576 .
( 3 ) الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 .