62 * ( باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
بمكة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره ) *
[ 11256 ] 1 الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو
تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) .
ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك
أن ترد علي نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل
القبلة إلا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكل
اسم هو لك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم
الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكل حرف
أنزلته على موسى ، وبكل حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ،
وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلا
فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلا أذهبت عني [ هذا ] ( 1 )
الدم .
63 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف ) *
[ 11257 ] 1 زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : " لا
بأس ، إنما يريد به التحفظ " .
هامش
باب 62
1 - الفقيه ج 2 ص 340 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 63
1 - أصل زيد النرسي ص 55 .