والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال :
" لان الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن
تقضيها إذا فاتها " .
60 * ( باب أن المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل
أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي أتمته ، ويستحب لها
التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت ) *
[ 11254 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " وأيما امرأة طافت
بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت - إلى أن قال - وإن خرجت
من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها " .
وفي موضع آخر ( 1 ) : " وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة
أتمت ما بقي " .
61 * ( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي
الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة ) *
[ 11255 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" المستحاضة تصوم وتصلي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ،
ويأتيها زوجها " .
هامش
باب 60
1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
( 1 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
باب 61
1 - الجعفريات ص 75 .