خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ،
وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما
بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمم " .
[ 11251 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف
بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي
بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي
علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف
الطواف من أوله .
وروي : أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم
حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى .
[ 11252 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " وأيما امرأة طافت
بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف بالبيت ، ولا تخرج من مكة حتى
تقضيه ، وهو الطواف الواجب " .
59 * ( باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من
الطواف لم يجز لها السعي ، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن
السعي ، بل تعدل إلى الافراد ، وتقف الموقفين ، ثم تطوف
إذا طهرت ) *
[ 11253 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الطامث قال : " تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا
والمروة " فقيل : إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا
هامش
2 - المقنع ص 84 .
3 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
باب 59
1 - المقنع 84 .